المهندسون في العراق خريجون بلا امل وعاملون بلا مخصصات       خبراء : العراق حاليا من ابشع دول العالم تعاملا مع المعايير التناسبية طبيب نفساني لكل 100 نسمة وطبيب       الخميس المقبل آخر موعد لتسلم استمارات التقديم للراغبين بمرافقة قوافل الحجاج       فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية التي ستنفذها وزارة الإعمار       البنك المركزي: السوق السوداء تهيمن على الاقتصاد العراقي       البيرقدار يكشف أسباب الـتأخير بإعدام سلطان هاشم وعبد حمود       المجلس الأعلى يهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية إذا خالف دستور كردستان الدستور العراقي       تكريم الزميلة منى سعيد الطاهر       حمل عنوان (ارض الذهب كما رأيتها) اربيل تحتضن معرضا فوتوغرافيا للمصور فؤاد شاكر       قطار العمر    

الصفحة الرئيسية

محرك البحث





بحث متقدم

أعـــمــدة

 أزمة العراق: سباق السلطة ام الدولة!!!
د. ابراهيم بحر العلوم
 سوق مالية وهيئة مالية واوراق تجاريةوضاع الخيط والعصفور
3-3 د. سلام سميسم
 الإدارات المحلية
د. وائل عبد الطيف الفضل
 قراءات في قضايا المرأة
2-1 حسين درويش العادلي aladili_(at)_hotmail.com
 من الشروق الى السطوع :حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والإنتشار والسلطة
د. علي المؤمـن الحلقة السابعة
 مسؤولون وإعلام... دون أرقام !!
د.كامل القيّم
 الازمة الامريكية الايرانية وغلق مضيق هرمز
عامر عبد الجبار وزير النقل السابق
 سيكون خرابآ .... هذه الامة لا بد لها ان تأخذ درسا في التخريب
الدكتور نجم عباس العوادي
 الموازنة العراقية...ليس كل ما يلمع ذهبا..!!
علي بابان وزير التخطيط السابق
 عودة دكتاتور بغداد !
محمد محبوب
 (نحو خارطة تفكير عراقية لبناء الحكم الصالح)
الدكتور عامر حسن فياض
 متَى يَتَنَفَّسُ الصُّبْحُ ... ؟!
د. حقي الجبوري / أكاديمي ومراقب
 في إستراتيجية عمل وزارة الثقافة
طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة القسم الاخير
 موازنة 2012: قضايا مالية/اقتصادية ومؤسسية في العراق
دكتور علي مرزا
 التغيير .. بين العقل والهدف والضمير
صادق الصافي sadikalsafy@yahoo.com

أهم الاخبار

  • المهندسون في العراق خريجون بلا امل وعاملون بلا مخصصات
  • خبراء : العراق حاليا من ابشع دول العالم تعاملا مع المعايير التناسبية طبيب نفساني لكل 100 نسمة وطبيب
  • كاركتير المواطن
  • المقام العراقي الاصيل ينازع الموت والثقافة العراقية تدعو لتسجيل النتاجات الحديثة واعادة احياء التراث
  • متابعة واتقان مسلسل ( مراد علم دار ) والتوجة للبحث عن اسكندر لقتله قادتهم الى الانتحار
  • "قتل وعقم ومصائب أخرى تهتم بها التابعة أم الصبيان"
  • ناشطة نسويه: البرلمانيات تكملة لأعداد وأصوات أحزابهن
  • النجف تعلن تأجيل افتتاح مشروع عاصمة الثقافة الإسلامية وطلبة الحوزة يصفون النجف خط احمر لا يجوز الوقو
  • بغداد: العقوبات ضد إيران مشكلة لنا
  • الصدر يطالب "المجاهدين" بالاستعداد للرد على "خروقات المحتلين"
  • الحزبان الرئيسان في كردستان العراق يتبادلان المناصب
  • «كتلة البيضاء» ترفض مقترح إعادة ترسيم حدود المحافظات
  • "مجاهد" يفتتح حفل إطلاق الحملة المصرية لدعم مكتبة "آشور" بالعراق
  • لبنان مع القمة في بغداد في حال الإجماع عليها
  • توتر الشرق الأوسط يؤدي إلى تقارب بين تركيا وأكراد العراق
  • أردوغان يشعر بالخوف ولم أتلق أموالاً من قطر والأسد أبلغني بخطوط حمراء إيرانية على «العراقية»
  • هل أضحت تركيا حصان كردستان العراق الرابح؟
  • " الفيسبوك " آلة تجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية "و إحداث الفوضى الخلاقة في مصر ورا
  • الحكومة تعطي الضوء الأخضر للعراقية بترشيح بدلاء عن الهاشمي والمطلك
  • العراقية : المالكي وعد وزرائنا الثلاثة بقرب أعطائه الضوء الأخضر لعودة بقية الوزراء لمهامهم
  • تسجيل الدخول

    المستخدم

    كلمة المرور

    القائمة البريدية

    الاحصائية


    عدد الزيارات : 10151171
    عدد الزيارات اليوم : 37753
    أكثر عدد زيارات كان : 99329
    في تاريخ : 20 /01 /2012




    جريدة المواطن » الأخبار » قانونية


    افكــــار في محاكــــم الاحــــوال الشخصيــــة

    القاضي ربيع محمد الزهاوي


    ا ـ مبدأ تمييزي ( استئناف بغداد / بصفتها التمييزية في 12 / 7 / 1993
    ان تقدير اتعاب المحاماة في الحكم الصادر بمبلغ خمسمائة دينار لايعتبر من قبل الاخطاء المادية التي يجوز تصحيحها وفقا للاجراءات المرسومة بالمادة 167 / مرافعات وانما يعتبر جزء من الحكم الصادر مما يقتضي الطعن بهذه الفقرة بطرق الطعن التي نص عليها القانون .
    2 ـ ( القرار التمييزي بالعدد / 300 تسلسل 484 في 10 / 2 / 2008 ) ..
    اشار الى ان المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى قد اوجبت على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسأل الزوجة عن هذا الحق وان تفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى ولايجوز الاحتفاظ به واقامة دعوى مستقلة بل .. وحيث انها لم تطالب به في دعوى تصديق الطلاق التي حسمت واكتسب الحكم الصادر بها الدرجة القطعية فليس من حقها اقامة دعوى مستقلة به ..
    الموضوع محل المناقشة في حالة لم تحضر المدعى عيها جلسات المرافعة . . اي صدور قرار الحكم بتصديق الطلاق غيابيا . . . اذن يحق لها تقديم دعوى بهذا المضمون ( ولها متسع من الوقت ) . . .
    ولكن في احدى الدعاوى المنظورة من قبلنا حضرت في حينها المدعى عليها الجلسة الاولى وابدت امتعاضها من ايقاع زوجها الطلاق بحقها ولم تحضر جلسات المرافعة بعدها وتأيد للمحكمة من خلال الجلسات اللاحقة والتي لم تحضرها المدعى عليها ان المدعي اسكنها في دار مستقلة مملوكة له . . هنا المدعى عليها لم تعلم بمجريات المرافعات بعد الجلسة ى ولم يتبين للمحكمة الوقوف على مطالبتها بحق السكنى . . والمعلوم ان القرار سيصدر حضوريا بحقها وهي لاتملك الوقت الكافي لمتابعة مسألة تمييز القرار . . على خلاف تبلغها بالحكم الغيابي في حالة عدم حضورها .
    اضافة لما سبق ان صاحب الحق اولى برعاة حقه ومتابعة تنفيذه والحصول عليه وان تركه فبذلك يكون قد تنازل عنه بعدم تتبعه وهذا اسقاط للحق نفسه وبالتالي فالمحكمة لاتحكم للزوجة بهذا الحق لاسقاطه من قبلها ضمنا بعدم مراجعتها وتتبعها لقضيتها المنظورة امام المحكمة وهي تعلم بذلك .
    3 ـ في قرار صادر من قبلي استنادا للمواد 56 من قانون الاحوال الشخصية والخاص باجرة الرضاع وكذلك المادة 58 والخاصة بالنفقة المستمرة والمادة 59 والخاصة بنفقة الاطفال . . القرار كان ( غريب الطابع ) فاول سؤال يتبادر لذهن القارئ للقرار الصادر هو كيف يجوز للمحكمة ان تجمع نص المادة 56 و 58 من قانون الاحوال الشخصية . . فكلاهما ( نقيض للآخر ) . . وببساطة ان المدعية ( الزوجة ) كانت اصلا واثناء اقامة الدعوى على ذمة زوجها . . وخلال المرافعات اوقع بحقها الطلاق او استحصل على قرار الحكم بالتفريق ألخ. . فهنا طلبت المدعية ابطال عريضة الدعوى فيما يخص المطالبة بالنفقة المستمرة . . ( وكان لزاما علي ان اذكر نص المادة ) وخلالها ايضا عرض الزوج مبلغا كأجرة حضانة وحضي بموافقة المدعية .

    4 ـ طلبت المدعية في دعواها تصحيح الخطأ المادي في عقد الزواج الخاص بها وادعت ان الخطأ ورد في اسمها من ( مها ) الى ( رنا ) مثلا بدعوى انها قامت بالتصحيح امام دائرة الاحوال المدنية .. وبعد الرجوع الى عقد الزواج الخاص بالمدعية وزوجها اتضح انه صادر بتأريخ سابق لموضوع تغيير الأسم . . اي ان المحكمة واثناء اصدار عقد الزواج الخاص بالمدعية لم تكن على خطأ واعتمدت حينها بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بالمدعية وصورة القيد ولايمكن في حينها قانون قبول ادعاء المدعية بوجود الخطأ وتطبيق احكام المادة 167 من قانون المرافعات المدنية . .
    وكذلك وردنا طلب بتصحيح الخطأ المادي الوارد في عقد الزواج بدعوى ان صورة قيد المدعية صادرة من احوال الرصافة وليس من احوال محافظة كركوك وكما هو مثبت في عقد الزواج .. وبعد الرجوع الى اوليات عقد الزواج لم تكن في حينها المحكمة قد وقعت في الخطأ فقد قيدت ما ورد في صورة القيد بصدورها من احوال محافظة كركوك .
    ( المحكمة في هذه الحالة يكون دورها في تأشير ذلك في السجل فقط بعد ورود كتاب يؤيد ذلك من دائرة الاحوال المدنية ) .
    في دعوى طلب الحكم بوفاة المفقود . . يجب على القاضي وبعد اصداره القرار بالوفاة حكما ان يرسل اضبارة الدعوى ومتعلقاتها الى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية لأجراء التدقيقات التمييزية بشأنها استنادا للمادة 309 مرافعات . . فلو اتجه القاضي لرد الدعوى هل ترسل الاضبارة تلقائيا الى رئاسة محكمة التمييز . .
    اطرح فيما يلي التسبيب الوارد من قبلنا في القرار بالرقم 3365 / ش 2010 في 3 / 6 / 2010 . . ( لكل ما تقدم تجد المحكمة ان المادة 87 من قانون رعاية القاصرين اوجب في الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة وحددت المادة 93 من القانون المذكور المدة الواجب انقضائها من تأريخ الاعلان عن الفقدان حتى يمكن الحكم بموته حكما عملا بحكم المادة 95 من القانون المذكور . . وان الامر يتطلب مرور اربع سنوات على اعلان فقده لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية . . وان المحكمةلم تطبق احكام المادة 309 من قانون المرافعات المدنية التي توجب على المحكمة  ارسال الاضبارة باقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كون ان المحكمة لم تصدر قرارا بشأن اعتبار المفقود متوفى حكما . . ولم تمس حقوقه . . . الخ .

    شارك بالموضوع على الفيس بوك



    المشاركة السابقة : المشاركة التالية
    الكاتب: (زائر) [بتاريخ : الخميس 14-10-2010 09:19 مساء ]

    [B][B]الخاص بها وادعت ان الخطأ ورد في اسمها من ( مها ) الى ( رنا ) مثلا بدعوى انها قامت بالتصحيح امام دائرة الاحوال المدنية .. وبعد الرجوع الى عقد الزواج الخاص بالمدعية وزوجها اتضح انه صادر بتأريخ سابق لموضوع تغيير الأسم . . اي ان المحكمة واثناء اصدار عقد الزواج الخاص بالمدعية لم تكن على خطأ واعتمدت حينها بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بالمدعية وصورة القيد ولايمكن في حينها قانون قبول ادعاء المدعية بوجود الخطأ وتطبيق احكام المادة 167


    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
     
    TO  cool  dry 
    عربي  mad  ohmy 
    huh  sad  smile 
    wub 

    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :



    تصويت

    برايك وفق اي النتائج سيخرج المؤتمر الوطني المزمع انعقاده لحل الازمة السياسية في العراق ؟
    حلول توافقية
    حلول جذرية

    نتائج التصويت
    الأرشيف

    أبــــواب

     تدخل دول الجوار في العر اق
    ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com
     في انتظار السيستاني
    نبيل ياسين
     الحوار :الأسلوب القرآني للوصول إلى الحقيقة
    السيدحسن عز الدين بحر العلوم
     العراق - من جملة جغرافية إلى رطانة سياسية
    المسؤول والمذنب في دولة السؤال د.علي السعدي
     امام الفقهاء الصادق (ع) دراميا
    عبد العليم البناء Albanaa2007_(at)_yahoo.com
     ازمة المياه.. واي عراق سنكون بعد الرافدين.. البصرة.. هل تنقذنا مياهها،كما ينقذنا نفطها؟
    عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق
     دور المهندس في عراق اليوم
    المهندس شروان كامل الوائلي
     قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة ( 1988 ) المعدل
    الباحثة/ د. فائزة باباخان
     انفعالية المثقف بشؤون السياسة
    إبراهيم الغالبي
     مهنة شرقية
    بقلم: ميديا كدّو menageddo@yahoo.com
     دوري المظاليم هل يتواصل ؟
    جواد كاظم الخرسان J_alkhirsan_(at)_yahoo.com
     استقراء لمضمون الرسالة الامريكية الثالثة الى ايران
    باسم العوادي Basim_alawadi@hotmail.co.uk
     (أحمد جعفر) جندي مجهول في إنفجار مكتب هيئة النزاهة
    بقلم/ د. ميرزا حسن دنايي dinnayi @ gmail.com
     العراق وشبح الازمة القادمة... رسالة من مضيق هرمز
    أ.م.د. جواد كاظم البكري
     كيانات المكونات ومأزق الديمقراطية في العراق
    ضياء الجصاني*
     في بيانات علم الاحصاء
    د. عبير عبد الامير عبد النبي الحميري دكتوراه احصاء تطبيقي

    إقرأ أيضاً

    زوار الموقع